المليباري الهندي
7
فتح المعين
حيض بلا عوض منها أو في طهر جامعها فيه ، وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم ، وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث ، ولا يحرم جمع ثلاث طلقات ، بل يسن الاقتصار على واحدة أو مكروه بأن سلم الحال من ذلك كله ، للخبر الصحيح : أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله إنما ( يقع لغير بائن ) ولو رجعية لم تنقض عدتها فلا يقع لمختلعة